آخر الأخبار

حماية دجلة.. المعركة تتجاوز الأكياس البلاستيكية

شفقنا العراق- بين قرار حكومي للحد من الأكياس البلاستيكية...

إحصائية قضائية ترصد جرائم الاتجار بالبشر ومخالفات الإقامة

شفقنا العراق-سجلت محاكم الاستئناف خلال تموز 2026 أرقاماً متفاوتة...

وزير العدل ورئيس الوقف السني يبحثان حماية أملاك ديوان الوقف السني

شفقنا العراق-ناقش وزير العدل ورئيس ديوان الوقف السني آفاق...

الرئاسة العراقية تؤكد مسؤولية الدولة تجاه عوائل المؤنفلين

شفقنا العراق- أكد الرئيس نزار آميدي أن إنصاف ضحايا...

الاتصالات تستكمل الشبكة المحمية وتوسع خدمات التوقيع الرقمي

شفقنا العراق-أعلن وزير الاتصالات أن الشبكة المحمية الداخلية اكتمل...

التعليم العالي تعلن التحول الكامل إلى العمل الرقمي

شفقنا العراق-أعلن وزير التعليم العالي عبد الحسين الموسوي انتقال...

الأعرجي: حصر السلاح يضمن حقوق المقاتلين وعائلاتهم

شفقنا العراق-شدد قاسم الأعرجي على أن تنظيم السلاح تحت...

آميدي: المؤسسة العسكرية ركيزة لحماية سيادة العراق

شفقنا العراق-استعرض نزار آميدي مع رئيس أركان الجيش مستوى...

العراق يتحرك لرفع إنتاج النفط وتنويع منافذ التصدير

شفقنا العراق-عقدت وزارة النفط اجتماعاً فنياً لبحث تطوير الحقول...

الزيدي وبارزاني يبحثان الاعتداءات التي استهدفت أربيل

شفقنا العراق-أدان رئيس الوزراء الاعتداءات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت...

اللغة الكردية تدخل الجامعات الصينية عبر بوابة بكين

شفقنا العراق-شهدت جامعة بكين افتتاح أول قسم للغة الكردية...

الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي يدخلان إدارة المياه في العراق

شفقنا العراق-تتجه وزارة الموارد المائية إلى إنشاء منصة رقمية...

ما هي صلاة الضحى وما هو رأي الإمامية في مشروعيتها؟

شفقنا العراق- الصلاةُ وإنْ كانت خيرُ موضوع فمَن شاءَ...

الخلافات الزوجية وآثارها السلبية على الأسرة

شفقنا العراق-المشاكل الاجتماعية الناتجة عن المشاكل الزوجية أمر واقع...

حسم الكابينة الوزارية يقترب وسط خلافات على 4 وزارات

شفقنا العراق-تبدو الحكومة أمام فرصة لإنهاء ملف التشكيلة الوزارية،...

ما بعد الوجود الأميركي.. هل تستطيع بغداد ملء الفراغ؟

شفقنا العراق-يضع الانسحاب المرتقب الدولة العراقية أمام اختبار يتجاوز...

المالية تمضي بالإصلاحات وتبحث دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد العراقي

شفقنا العراق-بحث وزير المالية فالح ساري مع بعثة الاتحاد...

العدل تطلق نظامًا إلكترونيًا لتسريع معاملات التسجيل العقاري

شفقنا العراق-بدأت وزارة العدل تطبيق نظام أتمتة جديد في...

زيدان وكناوي يبحثان معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع في النجف

شفقنا العراق-ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ النجف عدداً...

أموال وأختام وسجلات.. النزاهة تضبط شبكة قرب مصفاتي بيجي والصينية

شفقنا العراق-ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية شبكة متهمة بجباية الأموال...

الشرطة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2

شفقنا العراق-يخوض الشرطة منافسات دوري أبطال آسيا 2 ضمن...

قرعة النخبة تضع القوة الجوية أمام اختبارات آسيوية قوية

شفقنا العراق-يستعد القوة الجوية لمواجهة ثمانية أندية في دوري...

الحكومة تعيد ترتيب قيادة المؤسسات المالية والتنموية

شفقنا العراق-أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توجيهات بتغيير...

ملف السكن في النجف يدخل مرحلة متقدمة مع تخصيص 10 آلاف دونم

شفقنا العراق-رفعت محافظة النجف مساحة تبلغ نحو 6 آلاف...

الذكاء الاصطناعي يفتح ساحات جديدة للتنافس بين الجامعات العراقية

شفقنا العراق-تتجه وزارة التعليم العالي إلى دعم المشاريع الطلابية...

ماهی تفاصیل نص مشروع قانون “المساءلة والعدالة” الذي صادق عليه مجلس الوزراء؟

شفقنا – تنشر وكالات العراقیة نص مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثالث من شباط الماضي وتسلمه مجلس النواب في التاسع من الشهر نفسه.

ويتألف القانون من 22 مادة ومن المقرر ان يشرع البرلمان بقراءته في جلسته بعد غد الثلاثاء.

وجاء في المادة -1- من نص القانون الصياغة التعريفية بمصطلحات أسم الهيئة وهيكلتها الادارية:

أولا- الهيئة: الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

ثانياً- حزب البعث [المنحل]: حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أستولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968.

ثالثا- العضو: كل شخص أنتمى الى حزب البعث [المنحل] وأدى اليمين بالولاء له.

رابعا- النظام البائد: النظام الذي حكم العراق للمدة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003.

خامساً الأجهزة القمعية: أجهزة الأمن والمخابرات والأمن الخاص والحرس الجمهوري الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي، والأمن العسكري وفدائيي صدام والاستخبارات العسكرية.

سادساً- اعوان النظام البائد: الأشخاص المنتمون الى حزب البعث [المنحل] او الأشخاص المنتسبون الى الأجهزة القمعية او المتعاونون معها او المستفيدون من نهب ثروات البلاد او الذين استخدمهم النظام البائد بأي شكل من الاشكال.

سابعاً- الوزارات والأجهزة الامنية: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الاخرى.

المادة -2- تؤسس هيئة تسمى [الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة] تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب يرأسها رئيس بدرجة وزير.

ثانياً- يمثل الهيئة رئيسها أو من يخوله.

ثالثاً- للهيئة نائب رئيس بدرجة وكيل وزارة.

رابعاً- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ولها فتح مكاتب فرعية بمستوى أقسام.

خامساً- تعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة -3- أولاً: للهيئة مجلس يسمى [مجلس الهيئة] يتألف من:

أ‌-       رئيس الهيئة                    رئيساً .

ب‌-  نائب رئيس الهيئة             عضواً ونائباً للرئيس.

ج – خمسة أعضاء يعينون بدرجة خاصة وفقا للقانون وهم [اعضاء في الهيئة].

ثانيا-يشترط في رئيس واعضاء المجلس ان يكونوا من ذوي الخبرة السياسية والقانونية وان يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي.

ثالثاً- تحدد آلية عمل المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة خلال [60] ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة -4- يشترط في كل من رئيس المجلس والعضو ان يكون:

أولا- عراقياً كامل الاهلية ومقيماً في العراق.

ثانياً- حاصلا على شهادة جامعية اولية على الأقل.

ثالثاُ- مشهوداً له بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

رابعاً- لا يقل عمره عن [35] خمسة وثلاثين عاماً.

خامساً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلف بالشرف.

سادساً- غير مشمول باجراءات الهيئة ولم يثر على حساب المال العام.

المادة -5- تتولى الهيئة ما يأتي:

أولا –أ- حظر عودة حزب البعث [المنحل] فكراً وتنظيماً وادارة وسياسة وممارسة الى السلطة او الحياة السياسية في العراق ومؤسسات القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من المجتمع العراقي.

ب- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة [أ] من هذا البند ما يأتي:

1-الانتماء الى حزب البعث [المنحل] والعودة اليه او اجبار او تهديد او كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور بعد 9/4/2003.

2- القيام بأي نشاط سياسي او فكري من شانه التشجيع او الترويج او التمجيد لفكر حزب البعث الصدامي.

3- الترشيح في الانتخابات العامة او المحلية او الاستفتاءات.

ثانياً- أ- حظر ممارسة أي نشاط سياسي او ثقافي او اجتماعي من الافراد والكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمجد او تبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه تحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال او الاعلام.

ب-منع أي من المشمولين باحكام الفقرة [أ] من هذا البند من ان يكونوا ضمن التعددية السياسية في العراق.

ثالثاً- الاسهام في الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها اعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل جمهورية العراق وخارجها واعادتها الى الخزينة العامة للدولة.

رابعا- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة للمشمولين باحكام البندين [اولا] و[ثانيا] من هذه المادة والاجهزة القمعية لحزب البعث [المنحل] واعوان النظام البائد وتوفير قاعدة بيانات متاحة عنهم وتقديم الأدلة والوثائق المتوفرة لديها عن الجرائم المرتكبة منهم الى القضاء العراقي وتلقي الشكاوى من المتضررين من جراء ممارساتهم وجرائمهم ومتابعتها.

خامساً- أ – نشر قائمة بالمشمولين باحكام هذا القانون تضم اسماء جميع الافراد الذين صدرت بحقهم قرارات من مجلس الهيئة والاحتفاظ بالقائمة في ارشيف حزب البعث [المنحل] لحين تأسيس أرشيف عراقي دائم وفقا للقانون.

ب-احالة نسخة من الارشيف الى مجلس الوزراء لاعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني للعمل بموجبها كقاعدة بيانات.

سادساً- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح وحقوق الانسان وتشجب الجرائم التي ارتكبها اعوان النظام البائد.

سابعاً- التنسيق مع الجهات المعنية لانصاف ضحايا جرائم النظام البائد ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.

ثامناً- ارسال تقرير فصلي عن جميع اعمالها وما اصدرته من قرارات الى مجلس النواب.

المادة -6- أولا- تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:

أ-مكتب المفتش العام.

ب-مكتب المدعي العام.

جـ – الدائرة القانونية.

د- دائرة التحقيقات.

هـ – الدائرة الادارية والمالية.

و- دائرة المتابعة والتنفيذ.

ز- دائرة المعلوماتية.

ح- دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية.

ط- الدائرة الاعلامية.

ي- قسم التدقيق والرقابة الداخلية.

ك- مكتب رئيس الهيئة.

ثانياً- أ- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند [أولاً] من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعة أولية في الأقل في مجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة، يعين وفقاً للقانون.

ب-يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل في مجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة.

جـ- يدير كل من قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب رئيس الهيئة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة.

المادة -7- اولا- يصدر مجلس الهيئة القرارات الاتية:

أ-احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة او عضو فرع في حزب  البعث [المنحل] قبل 9/4/2014 الى التقاعد على أساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب وفقاً لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014.

ب-احالة جميع منتسبي الاجهزة القمعية في ظل النظام البائد الى التقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014 وتصرف حقوقهم التقاعدية استثناء من شرط العمر.

جـ- عدم السماح لاعضاء الفرق بالعودة الى الوظيفة في التشكيلات التابعة للرئاسات الثلاث او مجلس القضاء الاعلى او وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية او الاجهزة الامنية.

د –منع قادة وآمري جهاز فدائيي صدام ومن تطوع للعمل في الجهاز المذكور من التمتع بأي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة المنتسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من جيمع الوزارات ومؤسسات الدولة للعمل في الجهاز المذكور.

هـ- عدم صرف الراتب التقاعدي او المنحة الى من كان منتميا لحزب البعث [المنحل] قبل 9/4/2003 وحصل على لجوء سياسي او انساني في اية دولة بعد 20/3/ 2003.

و – منع من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث [المنحل] او عمل في صنف التوجيه السياسي من اشغال وظيفة بدرجة خاصة او وظيفة مدير عام او درجة مدير او عضوية مجلس النواب او مجلس الاتحاد او مجلس المحافظة او وظيفة مدير وحدة ادارية.

ز- تحريك الدعاوى الجزائية ضد اعوان النظام البائد والاجهزة القمعية والمنتمين الى الاحزاب والكيانات المحظورة بموجب هذا القانون اذا توفرت معلومات موثقة بانتمائهم او بارتكابهم افعال جرمية بحق ابناء الشعب العراقي وتأيدت من خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة.

ثانيا- تسقط جميع الحقوق والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة عن كل من:

أ-يثبت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي او اثرائه على حساب المال العام.

ب-يثبت لاحقا وبحكم قضائي تقديمه معلومات كاذبة او انتمى او عاد الى تشكيلات الاحزاب والكيانات المحظورة او قدم العون لها او روج لها ويستتبع ذلك عزله من الوظيفة ويطالب باعادة ما تقاضاه من استحقاقات مالية وفقا للقانون.

ثالثا- تنفذ الهيئة قرارات المجلس بعد التحقق من هوية المشمول وتقديمه البراءة الخطية والتعهد بعدم العودة الى النشاط الحزبي المحظور تحت اي مسمى وبخلافه بعد مشمولا باحكام البند [ثانيا] من هذه المادة.

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_2_68.jpg

المادة -8- يقدم المشمول بالاحالة الى التقاعد وفقاً لاحكام المادة [7] من هذا القانون طلبا الى دائرته للاحالة الى التقاعد وله تقديم الطلب عن طريق السفارة او القنصلية العراقية اذا كان خارج العراق.

المادة -9- تلغى الدرجات الوظيفية المدنية والرتب العسكرية والأوسمة والألقاب الممنوحة الى عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث [المنحل] بسبب انتمائهم الى الحزب المذكور وتلغى الامتيازات المترتبة عليها.

المادة -10- اولا: تشكل في محكمة التمييز الاتحادية هيئة تميزية تسمى [هيئة التمييز للمساءلة والعدالة] من [7] سبعة قضاة يرشحهم رئيس مجلس القضاء الاعلى من غير المشمولين بأحكام هذا القانون ويصادق عليهم مجلس النواب.

ثانيا- يرأس الهيئة التمييزية القاضي الأقدم فيها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

ثالثا- تنظر الهيئة التمييزية في جميع الطعون المقدمة من المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة-11- اولا: لمن صدر قرار بشموله باحكام هذا القانون التظلم من القرار أمام المجلس خلال [15] خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار او اعتباره مبلغاً.

ثانيا- يبت المجلس بالتظلم خلال [30] ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتسجيل التظلم واردة لدى المجلس وفي حالة عدم البت بالتظلم خلال المدة المذكورة يعد التظلم مرفوضاً.

ثالثاً- لمن رفض تظلمه حقيقة او حكماً بالطعن بقرار الرفض أمام الهيئة التمييزية خلال [30] ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض او اعتباره مبلغاً.

رابعا- تفصل الهيئة التمييزية في الطعون المقدمة اليها ويكون قرارها الصادر بنتيجة الطعن باتاً ما لم يطعن به بطريق التصحيح امام محكمة التمييز الاتحادية.

خامساً- يستمر المشمول باحكام هذه المادة بتقاضي استحقاقاته المالية حتى اكتساب القرار الصادر بحقه درجة البتات.

المادة-12- اولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على [10] عشر سنوات كل من:

أ-انتمى الى حزب البعث المحظور او روج لافكاره وآرائه بأية وسيلة أو هدد او كسب أي شخص للأنتماء الى الحزب المذكور.

ب-انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج او مهد او برر له.

ثانيا- أ- تكون العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن [20] عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.

ب-تكون العقوبة المؤبد اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الأمن الداخلي.

المادة-13- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن [7] سبع سنوات كل من استخدم القوة والترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية او دينية او قومية.

المادة -14- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن [3] ثلاث سنوات كل من يساهم او ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار وآراء حزب البعث [المنحل] وتكون العقوبة السجن اذا كان من منتسبي الجيش او قوى الأمن الداخلي.

المادة-15- يعاقب بالحبس:

أولا- كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطناً من حقوق مقررة له قانوناً او اعاق او أخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية او دينية او قومية.

ثانيا- كل موظف عاقب موظفاً او حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية او دينية او قومية.

ثالثاُ- كل من أدعى تعرضه للتمييز الطائفي او الديني او القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة 16- اولا- يعفى من العقوبات المقررة للافعال المبينة في هذا القانون من بادر الى ابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه قبل البدء بارتكاب الفعل وقبل البدء بالتحقيق.

ثانيا- للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الفعل وقبل البدء بالتحقيق.

ثالثاً- للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الفاعل للسلطات العامة في اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد مرتكبي الفعل المحظور.

المادة-17- لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين بناء على اقتراح من الرئيس الاعلى للموظف وبعد الوقوف على رأي الهيئة استثناء اي من المشمولين باحكام هذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة.

المادة -18- تلزم الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة -19- يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات تعادل ما يتقاضاه اقرانهم في مجلس النواب.

المادة-20- اولا: تحل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [10] لسنة 2008 في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل اليها جميع موظفوها.

ثانيا- يلغى قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [10] لسنة 2008.

المادة -21- اولا: تحدد مهام تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهام التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة.

ثانيا: لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة-22- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_3_61.jpg

الأسباب الموجبة للقانون:

استمرار للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث [المنحل] ولغرض احالة اعضاء الاجهزة القمعية واعوان النظام البائد الى التقاعد واحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة ونظراً لوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب [المنحل] مع عدم ايمانها بافكار البعث الدكتاتورية وممارسته القمعية.

ولغرض اعادة من لم يكن بدرجة عضو فما فوق الى الوظيفة وبغية حظر عودة حزب البعث [المنحل] او ان يكون ضمن التعددية السياسية او الحزبية في العراق ومنع ظهور احزاب او كيانات او أشخاص تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمهد او تمجد او تروج او تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ومعاقبتهم ومن اجل تبسيط اجراءات التظلم والطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة بحق المشمولين باحكامه شرع هذا القانون.

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_4_77.jpg

كما تكشف [أين] استمارة لتصويت أعضاء مجلس الوزراء على مشروع نص قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث للحاضرين في جلسة المجلس والبالغ عددهم 28 عضواً التي عقدت بتاريخ 2/3/ 2015 بين التصويت بالموافقة والتصويت بالرفض والتصويت بالامتناع.

وصوت بالموافقة على مشروع القانون كل من [رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونوابه روز نوري شاويس وبهاء الاعرجي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ، ووزير المالية هوشيار زيباري، ووزير الداخلية محمد سالم الغبان، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي”.

كما صوت بالموافقة كل من “وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني، ووزير العدل حيدر الزاملي، ووزير الاتصالات حسن الراشد، ووزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو، ووزير السياحة والاثار عادل الشرشاب، ووزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي، ووزير البلديات والاشغال العامة عبد الكريم يونس الانصاري، ووزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد عبد الله الجبوري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة  بيان نوري، ووزير الدولة سامان عبد الله”.

فيما رفض ثلاثة من الوزراء الحاضرين التصويت على مشروع القانون وهم كل من “وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، ووزير التخطيط سلمان علي الجميلي، ووزير الزراعة فلاح حسن زيدان”.

اما الوزراء الذين صوتوا بالامتناع هم خمسة وكل من “وزير التربية محمد عمر اقبال، ووزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، ووزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبد الرضا عبطان، ووزير الثقافة فرياد محمد رواندوزي، ووزير البيئة قتيبة الجبوري “.انتهى

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_5_65.jpg

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_6_56.jpg

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_7_52.jpg

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_8_44.jpg

النهایة

المصدر: وکالة این

مقالات ذات صلة