شفقنا العراق- صدر عن مكتب المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض، مجموعة من الاستفتاءات بخصوص مسائل في صلاة الجماعة، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:
السؤال: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة جماعة سبقتها بدقائق في ساحة نفس المسجد؟
الجواب: نعم تصح ولا مانع من ذلك سواء أكانت الجماعة الثانية في باحة المسجد أم لا والله العالم.
السؤال: كيف يتم تنصيب إمام المسجد، وهل للقائمين على بناء المسجد تعيين إمام من خارج البلد دون شورى المؤمنين وأهل البلد، مع العلم بوجود الكثير من رجالات الدين والوجاهة الاجتماعية في البلد القادرين على القيام بهذا الدور؟
الجواب: في مفروض المسألة أن الاختيار وتعيين إمام الجماعة بيد القائمين ببناء المسجد حيث إن التولية لهم.
السؤال: ماذا يفعل المأموم إذا شاهد أكثر المأمومين أمامه أثناء الصلاة يسبقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود؟
الجواب: إذا ترك المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة عمداً ، فقد أنفرد في صلاته وليس بإمكانه بعد ذلك الإئتمام به مرة أخرى وينفرد أيضاً من كان متصلاً به ما لم يكن متصلاً بالإمام من جهة أخرى ، وان كان سهواً وغفلة فإن بإمكانه الإئتمام به مرة أخرى.
السؤال: إذا كان إمام الجماعة لا يلفظ حرف الراء أو السين أو الصاد أو أن يحول ج إلى حرف راء فوقه ثلاث نقط في غير اللغة العربية فهل تصح الصلاة خلفه مع وجود غيره؟
الجواب: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة ، فلا يجوز الإقتداء به في الركعتين الأوليين.
السؤال: هل أتباع المذهب الاسماعيلي من أنصار أهل البيت (ع)؟ وما حكم الصلاة معهم؟
الجواب: مذهب الحق هو مذهب الشيعة الأثنا عشرية، وهم أتباع أهل البيت(ع)، ولا يجوز الانتماء إلى مذهب آخر، ويعتبر في صحة الصلاة جماعة عدالة الإمام.
السؤال: إذا كان الإمام غافلاً عن الجهر والإخفات في قراءة بعض حروف الكلمة والمأموم متوجه لذلك ولم يصحح للإمام، فهل يكتفي المأموم بقراءة الإمام غافلاً عن الجهر فهو معذور أم لا يكتفي بذلك ويتعين عليه إما إرشاد الإمام أو الإنفراد؟
الجواب: نعم، له أن يكتفي بقراءة الإمام في مفروض السؤال.
السؤال: ما حكم الجهر في المغرب والعشاء والفجر إذا كان الماموم يصلي خلف إمام في الجماعة؟
الجواب: لا يجوز له الجهر في القراءة خلف الإمام ، ولو جهر عمداً بطلت صلاته. نعم، إذا لم يسمع صوت الإمام جاز له القراءة إخفاتاً لا جهراً.
السؤال: ما هو تعريف العدالة، والتي هي من شروط إمام الجمعة و الجماعة؟
الجواب: العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً بمعنى الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات.
السؤال: في أحد المساجد عند عدم حضور إمام الجماعة للصلاة يقوم بعض الأشخاص بتقديم أحد الأفراد إماماً للجماعة، علماً أنه لا يجيد القراءة الصحيحة؟
الجواب: لا تجوز الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة الصحيحة كما تجب على المأموم إعادة ما صلاّه خلف الإمام المذكور فيما إذا لم يحرز صحة قراءته والله العالم.
السؤال: لو تقدم لإمامة الصلاة شخص عامي وفي الجمع عالم دين جامع للشرائط، فهل هناك أي إشكال خصوصاً إذا لم يكن القصد الطعن في عدالة العالم؟
الجواب: لا يوجد إشكال في مفروض السؤال.
السؤال: هل تجوز الصلاة فرادى والجماعة قائمة؟
الجواب: إذا كانت الصلاة فرادى هتكاً لإمام الجماعة فلا تجوز. والله العالم.
السؤال: في حال دخولي في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة هل يجوز لي الالتحاق بالإمام في حال حصل الاطمئنان لكثرة المصلين (المأمومين) خلفه مع العلم أنني لا أعرف أحداً من المصلين و لاأعرف الإمام؟ أم أصلي مفرداً في مسجد تقام في الجماعة أفيدونا وفقكم الله؟
الجواب: لا بد من إحراز عدالة الإمام وصحة قراءته من أجل الائتمام به، وإلاّ فلا يجوز. وكذا لا يجوز الصلاة فرادى حين إقامة الجماعة إذا كان هتكا لحرمة إمام الجماعة، فلا بد من الإنتظار إلى حين إنتهاء صلاة الجماعة ، ثم أداء الصلاة فرادى.
السؤال: أنا في الواقع أعيد الصلاة بعد صلاة الجماعة بنية قضاء ما في الذمة فهل عليَّ إشكال في ذلك؟
الجواب: هذا الفرض من الوساوس الشيطانية، ينبغي لك الاجتناب عنه، وإذا لم تكن مطمئنا بوجود صلاة في ذمتك لا يجوز لك القضاء شرعا، نعم يجوز لك القضاء رجاءاً واحتياطا.
السؤال: أصلي كل يوم في المسجد القريب من منزلنا جماعة وفي غياب إمام المسجد يقوم شخص غير معمم ويعمل في سلك الشرطة بإمامة الجماعة فهل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب: الشخص المذكور إن كان عادلاً وصحيح القراءة فلا مانع من الإئتمام به. والله العالم.
السؤال: من المعلوم في صلاة الجماعة أنه لو أراد المأموم الإلتحاق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة ينبغي له أن ينتظر حتى يركع الإمام ثم يكبر المأموم للدخول في الصلاة. والسؤال هو هل يجب على المأموم التحقق من ركوع الإمام بالرؤية أو بسماع الذكر أو يكفي سماع تكبير الركوع للدلالة على الركوع؟
الجواب: يكفي حصول الإطمئنان بركوع الإمام من أي سبب كان.
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام جماعة شيعي منفرداً مع عدم الإطمئنان بصحة قراءته في حالة الحرج؟
الجواب: نعم تجوز إذا لم تكن هتكاً لحرمة إمام الجماعة والله العالم.
السؤال: مع الحكم ببطلان تقليد امام الجماعة، ومطابقة صلاته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، هل يجوز الإقتداء به؟
الجواب: نعم، في مفروض السؤال يجوز الإقتداء به إذا كان عادلاً.
السؤال: قد يطلب من شخص التقدم لإمامة الجماعة نظراً لثقة الآخرين به ولكن هذا الشخص يرى نفسه غير أهل لذلك ونتيجة لضغوط الآخرين يقبل ويتقدم لإمامتهم ،فهل يجوز له أن ينوي الصلاة منفرداً ودون علم الآخرين أولاً؟
الجواب: لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة لأن الجماعة تنعقد بنية المأموم بالائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناوٍ للإمامة ، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لابد من نية الإمام للإمامة ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة، وعلى هذا فبطبيعة الحال ينوي الإمام صلاته منفرداً سواءً كان المأموم عالماً بذلك أم لا، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة على الإجتماع بينه وبين المأمومين، وعليه فإذا شك الإمام فلا يجوز له أن يرجع إلى المأمومين في رفع شكه لأنه من آثار الجماعة والله العالم.
السؤال: كيف يتم تنصيب إمام المسجد، وهل للقائمين على بناء المسجد تعيين إمام من خارج البلد دون شورى المؤمنين وأهل البلد، مع العلم بوجود الكثير من رجالات الدين والوجاهة الاجتماعية في البلد القادرين على القيام بهذا الدو؟ ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: في مفروض المسألة ، الإختيار وتعيين إمام الجماعة بيد القائمين ببناء المسجد حيث إن التولية لهم.
السؤال: في مكة والمدينة هل تكون الصلاة جماعة واجبة للشيعة في الحرم مع جماعة أهل السنة، وهل الصلاة في غير الحرم أي في المناطق القريبة من الحرم مثل العزيزية هل تصلى جماعة أم بنية الفرادى؟
الجواب: إن الصلاة الجماعة مع أهل السنة في الحرم وغيره مستحبة وليست بواجبة، وعلى المصلي إذا صلى معهم أن يقرأ الحمد والسورة لنفسه ولا يكتفي بقراءة الإمام.
السؤال: ما هو حكم من صلى إماماً لجماعة وعلم وهو في الصلاة انه فاقد للطهارة ولكنه أتمها خجلاً واستحياءاً من المأمومين؟
الجواب: في مفروض السؤال على الإمام أن يُعيد صلاته، وأما صلاة المأمومين فهي صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة.
السؤال: هل يجوز للنساء الإئتمام بالإمام في المسجد من الطابق الثاني علماً إن الطابق الثاني مغلق بحيث لا يرون الإمام أو المأمومين وإنما فقط يتابعون الإمام في ركوعه وسجوده عن طريق المايكروفون (السماعة)؟
الجواب: إن رؤية الإمام غير معتبرة في صحة الجماعة إذا كان المأمومون النساء، نعم وحدة المكان (الاجتماع بين الإمام والمأموم) عرفاً معتبرة، وعليه إن عدّ الطابق الثاني مع الأول مكاناً واحداً فالجماعة صحيحة وإلاّ فهي باطلة بلحاظ عدم صدق الإجتماع.
النهاية