شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه)، على استفتاءات حول “الجمعيات الخيرية”.
السؤال الأول:
هناك صناديق مخصّصة للصدقات، فهل يجوز تحويل الأموال الموجودة فيها إلى عين أخرى كشراء طعام أو لباس أو مسكن ثمّ صرفها على الفقير؟
الجواب: إنّما يجوز ذلك للمسؤولين عنها وبإذن الحاكم الشرعي أو بتخويل مسبق من المشاركين فيها.
السؤال الثاني:
هل يعتبر تكريم المتفوّقين دراسيّاً من الأعمال الخيريّة؟
الجواب: نعم، إذا كان فيه تشجيع لتعلّم ما هو نافع للمسلمين.
السؤال الثالث:
هل يجوز للعاملين على شؤون الفقراء في جمعيّة خيريّة استخدام الهاتف والكهرباء والأدوات المكتبيّة اليسيرة عوضاً عن خدمتهم في الجمعيّة إذا كانت هذه الأموال تدفع من الصدقات؟
الجواب: الأحوط مطلقاً تأمين الاحتياجات المذكورة من التبرّعات المطلقة أو ما يتبرّع به لهذا الشأن بالخصوص.
السؤال الرابع:
ما هي الأمور المسموحة للمتطوّعين باستخدامها في جمعيّة خيريّة؟ وما هي الأمور المسموحة للعامل بأجر باستخدامها في جمعيّة خيريّة، مثل الهاتف والكهرباء وأوراق الطباعة والكمبيوتر وغيرها؟
الجواب: إذا تمّ تحصيل الوسائل المذكورة من التبرّعات العامّة أو الخاصّة بهذا الشأن فلا مانع من استخدامها حسب ما تدعو إليه الحاجة من دون فرق بين المتطوّع بعمله والأجير.
السؤال الخامس:
هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثمّ صرفها بإذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟
الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنويّة بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
السؤال السادس:
صندوق خيري يشارك فيه أهل القرية بتبرّعاتهم، ومن خدماته الإقراض، فهل تخرج تلك الأموال عن ملكيّة المتبرّعين وتصبح ملكاً للعنوان والجهة الاعتباريّة أم تبقى على ملك المتبرّع حتّى الأموال المخصّصة للإقراض؟
الجواب: إذا كانوا يملّكون الصندوق فهي خارجة عن ملكهم.

