شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن النوافل اليومية.
السؤال الأول:
ما هي النوافل اليومية؟
الجواب: أما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).
السؤال الثاني:
الصلوات المستحبّة المذكورة في الاعمال المستحبة مثل الأربع والثمان والمائة هل تصلى كلّها ركعتين ركعتين أم تصلى بتسلم وتشهد واحد؟ وإذا أحدثت بالأصغر خلالها فهل تجب علي إعادتها من الأول أم يجوز استئنافها من حيث القطع ؟
الجواب: النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين ما لم يُنص على خلاف ذلك. ويمكن الاستئناف من حيث القطع إن أحدث بعد التسليم وقبل الدخول في الركعتين الأخريين.
السؤال الثالث:
هل تعتبر نافلة الفجر من نوافل الليل التي لا تسقط في السفر أم من النوافل النهارية التي تسقط فيه؟
الجواب: لا تسقط النافلة من غير الرباعيات سواء أكانت من نوافل الليل أم النهار.
السؤال الرابع:
ما حكم مَن دخل في النافلة ثم تذكر وجوب سجود السهو عليه في الفريضة؟
الجواب: له أن يتم صلاته ثم يأتي به.
السؤال الخامس:
أيهما أفضل أداء صلاة النوافل في المسجد أم في البيت؟
الجواب: أداؤها في المسجد افضل من أدائها في البيت مطلقاً، نعم مراعاة السّر في أدائها أيضاً أفضل من الإعلان بها.
السؤال السادس:
هل يجوز الإتيان بجزء من السورة بعد الحمد في النافلة بنية الاستجاب؟
الجواب: نعم، ولكن في النوافل التي تستحب بسور معينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة السورة بكاملها.
السؤال السابع:
شخص لا يصلي النوافل ويصلي بدلاً عن ذلك الصلاة الفريضة قضاء برجاء المطلوبية لاحتمال أن تكون ذمته مشغولة بها نتيجة لوضوء غير صحيح أو قراءة غير صحيحة أو غير ذلك فهل يصح منه هذا العمل ؟
الجواب: الاحتياط بقضاء ما يحتمل فوته من الفريضة وإن كان راجحاً في حد نفسه ولكن الأجدر به أن لا يحرم نفسه من ثواب النوافل المرتبة.
السؤال الثامن:
هل الأفضل في النوافل أن تصلى من قيام مع ترك قراءة سورة بعد الحمد، أو تصلّى من جلوس مع الالتزام بقراءة السورة؟
الجواب: لا يبعد ان يكون الأول أفضل ولكن النوافل التي تستحب بسور معينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة السورة المحدّدة إلّا مع إحراز أن تعيينها كان من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب.
السؤال التاسع:
هل يجوز تبديل نافلة العشاء بركعة من قيام بدلاً من الركعتين من جلوس؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال العاشر:
من المعروف أنّ من يصلي راكباً في سيارة تكون قبلته تكون حيث اتجهت سيّارته، فهل يضر الالتفات عن القبلة ببدنه أو بخصوص وجهه في صحة صلاته؟
الجواب: في كون قبلته الجهة التي تتجه إليها الدابة أو السيارة بحيث تبطل صلاة الجالس على خلاف تلك الجهة تأمل بل منع ولكن الأحوط مع ذلك عدم الالتفات اختياراً عن الجهة التي اتجه إليها في ابتداء الصلاة ما لم يكن لتحري القبلة.هذا في النافلة وأما في الفريضة فلابدّ من مراعاة الاستقبال على الوجه المذكور في تعليقة العروة.
السؤال الحادي عشر:
هل يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة؟
الجواب: نعم، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصة، و في نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين.
السؤال الثاني عشر:
هل يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي؟
الجواب: نعم من دون فرق بين النوافل الرواتب و غيرها، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً، و لا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين و تكون الثانية برجاء المطلوبية.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني

