شفقنا العراق-ينشر موقع شفقنا العراق الإخباري، مجموعة من استفتاءات المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني حول ترقيع الأعضاء والتبرع بها.
١- السؤال: هل يجوز التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالاعدام؟
الجواب: لا يجوز قطع جزء من انسان حي لالحاقه بجسم غيره اذا كان قطعه يلحق به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد.
٢- السؤال: هل يجوز أن يوصي الانسان أن تقطع بعض أعضائه بعد وفاته لتلحق ببدن الحي؟
الجواب: اذا أوصى بقطع بعض اعضائه بعد وفاته من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ اشكال وان لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
٣- السؤال: هل يجوز الحاق بعض أعضاء الحيوان ـ كقلبه ـ ببدن المسلم؟
الجواب: يجوز وان كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويصبح بعد الالحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحكامه.
٤- السؤال: هل يجوز للانسان ان يوصي، وهل يؤخذ بوصيته، اذا اوصي باخذ بعض اعضاء جسمه السليمة الداخلية مثل القلب والكليتين والكبد والرئتين، واعطائها لمن يحتاج اليها من مرضي المؤمنين في الحالتين التاليتين:
أـ اذا حصلت له حالة مرضية شديدة اصبح فيها هو يائساً من البقاء علي قيد الحياة، او قرر الاطباء الياس من حياته، كبعض حالات اصطدام السيارات او السقوط من شاهق او الاصابة بطلق ناري او الاحتراق بالنار او غيرها مما يسبب تلف بعض الاعضاء بحيث يستحيل معه البقاء علي قيد الحياة، ولكن يمكن الاستفادة من بقية الاعضاء، فهل يجوز له الايصاء بالتبرع بها، وهل يجب الاخذ بوصيته هذه؟
ب ـ اذا توفي وفقد الحياة، وكان يمكن الاستفادة من اعضائه الداخلية ، فهل تنفذ وصيته في اخذ اعضائه الداخلية بعد وفاته للافادة منها للمرضي او للدارسة عليها؟ وخصوصاً اذا توقفت عليها حياة انسان مؤمن؟
الجواب: أ ـ لا يجوز قطع اعضائه الحياتية ونحوها قبل ان يعدّ ميتاً عرفاً ـبتوقف قلبه عن العمل ـ وان كان ذلك لغرض الحاقها ببدن مسلم اخر انقاذاً لحياته، ولا اثر لوصيته بذلك ابداً.
ب ـ يجوز ان يقطع منها ما يتوقف عليه حفظ حياة مسلم آخر، ولا تثبت الدية علي القاطع علي الاظهر، واما القطع لمجرد التعلم والدرسة فلا يجوز.
٥– السؤال: هل يجوز لولي الميت ان يتبرع باخذ كل او بعض الاعضاء الداخلية للميت لمن يحتاج اليها من مرضي المؤمنين او للدراسة عليها؟
الجواب: لا صلاحية لولي الميت في ذلك والمناط في جواز القطع ما تقدم.
٦– السؤال: شخص مصاب بغشاوة في قرنية احدي عينيه، وقد قال الطبيب بانه يستطيع رفع قرنية المصاب ويضع مكانها قرنية من شخص ميت، فهل تجوز هذا العملية ام هي محرمة؟
الجواب: لايجوز التسبيب الي انتزاع القرنية من الميت لزرعها في عين الحي، والمباشر لقلعها ضامن للدية ولكن يجوز للمريض ان يسمح للطبيب بزرع القرنية المنزوعة في عينه.
٧– السؤال: ما حكم نقل اعضاء الانسان من جسم الاخر كنقل احدي الكليتين مثلاً؟
الجواب: ان قطع عضو من الحي لالحاقه باخر ان كان يلحق بالاول ضرراً بليغاً كما في قلع العين ونحوها لم يجز والا فلا مانع منه علي ذلك يجوز التبرع باحدي الكليتين لمن لديه كلية اخري سليمة.
٨– السؤال: هل يجوز للمكلف ان بوصي بالتبرع بجزء من جسده (كالكلية والقلب مثلاً) لمريض يحتاج اليها بعد وفاته؟الجواب: يشكل صحة الوصية المذكورة فيما اذا لم تتوقف حياة مسلم علي قطع العضو الموصي به والحاقه ببدنه، نعم الاظهر عدم وجوب الدية علي القاطع مع الوصية بالقطع.
٩– السؤال: ما حكم تبرع الكافر سواء الميت او الحي بعضو الي المسلم؟
الجواب: يجوز ويترتب علي العضو الذي يتم الحاقه ببدن المسلم بعد حلول الحياة فيه جميع احكام بدنه لانه يصير جزءاً منه.
١٠– السؤال: هل يجوز نقل اعضاء من جسم ميت الي مريض تتوقف حياته علي نقل ذلك العضو اذا اذن الميت قبل وفاته او اذن وليه؟ وما حكم من ليس ولي؟
الجواب: اذا كان التحفظ علي المريض المسلم من خطر الهلاك او ما يدانيه متوفقاً علي ذلك جاز ولكن تثبت الدية علي المباشر للقطع علي الاحوط الا اذا اذن فيه الميت قبل وفاته فانه لاتثبت عليه الدية حينئذٍ، ولافرق فيما ذكر بين وجود الولي واذنه وعدمه.
١١– السؤال: ذكرتم في مسائل الترقيع (مسلة رقم ٦٢ من المسائل المستحدثة) قيد الضرر البليغ في جواز النقل من الحي، فما هي حدود تلك الاضرار البليغة؟
الجواب: المرجع في تحديده هو العرف ومع الشك لا يحرم تحمله.
١٢– السؤال: ما هو حكم زرع المبيض والخصية والرحم ونظائر ذلك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته اي بغض النظر عما يتوقف عليه عادة من تعريض البدن للنظر واللمس المحرمين ونحو ذلك من المحرمات.
١٣– السؤال: هل يجوز دفع مقابل مادي لاهل المتوفي عن اخذ اعضاء.
الجواب: يجوز دفع شيء من المال اليهم علي وجه الهبة ونحوها لافي مقابل اخذ اعضاء ميتهم.
١٤– السؤال: هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟
الجواب: فيه تفصيل: فإنه إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـكما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلهاـ لم يجز، وإلا جاز ـ كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع و نحوه.
وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك ؟ الظاهر جوازه.
النهاية

