شفقنا العراق- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الحج“.
السؤال الأول:
من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه؟ ولمن يرجعه؟
الجواب: إذا أعطي له من قِبَل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلّى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأمّا إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.
السؤال الثاني:
هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟
الجواب: أخذ الأجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حدّ ذاته.
السؤال الثالث:
هل يجوز أن يأخذ الحاج أجزاءً منفصلة من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرّك؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته.
السؤال الرابع:
إذا تعلّق الحج بذمّة الميّت وكان عليه دَين، فأيّهما يقدّم في حال المزاحمة؟ وماذا لو كان المبلغ لا يكفي حتّى لأحدهما؟
الجواب: يُقدّم الدَيْن.
السؤال الخامس:
إنّكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخصّ زوار بيت الله الحرام فإنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ عدد الإصابات بينهم لا يزال ــ ولله الحمد ــ منخفضاً بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الألف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقّع بعض الخبراء أن ترتفع أعداد الإصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا سؤالان:
١ـ هل يشكّل احتمال الإصابة بهذا المرض خلال المشاركة في أداء مناسك الحج عذراً يسوّغ لمن تتوفّر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟
٢ـ هل يجوز للمُحرم والمُحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبيّة التي تقلّل من احتمالات الإصابة بالمرض المذكور؟ وما الحكم لو لم يكن استخدامها ضروريّاً؟
الجواب: ١ـ من كان مطمئناً بأنّه سيوفّق لأداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، وأمّا غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرّد احتمال الإصابة، إلّا إذا بلغ الاحتمال درجة يعتدّ بها العقلاء ولو بالنظر إلى كون الشخص ممّن لو أصيب بهذا المرض حصلت له مضاعفات خطيرة بالنسبة إليه وربما تؤدّي إلى الوفاة أو نحوها.
٢ـ أمّا في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، وأمّا في غير هذا الحال فيجوز له استخدامها إذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة إن صادفها، وأمّا المُحرمة فالأحوط لزوماً أن تجتنب عنها وإن لم تكن تمنعها من ذلك.
السؤال السادس:
ما حكم وضع الكريمات الواقية من الشمس أثناء الحج بعد الوضوء؟
الجواب: لا بدّ من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادّهان على استعمالها.
السؤال السابع:
ما حكم لبس الكمامة في الحج، علماً بأنّي مصابة بإلتهاب في الصدر وعند شمّ رائحة الديزل أصاب بالكحّة وضيق التنفّس؟
الجواب: لا يجوز إن كان يمنع الرائحة، بل لا يجوز للمرأة على الأحوط مطلقاً إلّا لضرورة كما في الحالة المذكورة.
السؤال الثامن:
من حج أو اعتمر من دون ختان جاهلاً بالحكم فما حكم حجّه؟
الجواب: لا يجتزأ بطواف الجاهل وإن كان قاصراً على الأحوط وجوباً.
السؤال التاسع:
أنا ذاهبة إلى الحج وقد أتاني الحيض في الـ (٢٠) من ذي القعدة واستمرّ لأكثر من (١٢) يوماً، فماذا عليّ أن أفعل إذا كان الدم ينزل قليلاً؟
الجواب: في الفرض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة ويكون الباقي استحاضة، فيجب عليكِ الإتيان بوظيفة المستحاضة ــ بحسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة ــ وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاته.
السؤال العاشر:
هل يكون حكم الصلاة والطواف بمشكوك التذكية نسياناً حكم الإتيان بهما كذلك جهلاً من جهة صحّتهما؟
الجواب: لا إشكال في صحّة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً.

