شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الحج“.
السؤال الأول:
مع التعهّد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم بإزاء مبلغ مقطوع، فهل يجوز أن يكون ما يوفّره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: يجب أن يكون ما يهيّؤه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المُبرم بين الجانبين.
السؤال الثاني:
إذا سُئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم، إذا كان ظاهر حال السائل أنّه يطلب فتوى مقلّده كما هو كذلك عادةً، ولو وجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى مَن تكون فتواه حجة في حقّه باعتقاد المرشد الديني أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال الثالث:
المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع مَن يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبيّة إذا كان من المراجع الآخرين مَن يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلّا إذا أحرز أنّهم يرجعون إلى مَن يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجّة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال الرابع:
إذا سأل الحاج عن حكم مسألة وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني، فماذا يصنع المرشد عندئذٍ؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقرير السائل على تقليده.
السؤال الخامس:
إذا سُئِل الإمامي في أيّام الحج من قِبَل بعض أبناء السنّة عن بعض مسائله، فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضمّ إليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إرادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال السادس:
هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجّهم؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلّا فيما لا يكون محلّاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلّص من الإشكال بأخذ الأجرة على المقدّمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
السؤال السابع:
هل يجوز الوضوء بالمياه المبرّدة المخصّصة للشرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت مخصّصة للشرب.
السؤال الثامن:
ما حكم من توضّأ من ماء زمزم سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال التاسع:
هل يصحّ ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل (عليه السلام)؟
الجواب: لا أساس له.
السؤال العاشر:
المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويّاً هل يجب عليهم القصر أو التمام؟
الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر، وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشكّ في كونهم من كثيري السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال الحادي عشر:
الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرّر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدّة مرّات في السنة وفي كلّ مرّة يستغرق السفر ما بين عشرة أيّام إلى أسبوعين، فما هو حكمهم من ناحية الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال إتمام الصلاة ويصحّ منهم الصوم أيضاً.
السؤال الثاني عشر:
إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز أن يُحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أنّ المسعى خارج المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لا بدّ أن يكون لحاجة لا بدّ منها، كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيّام الاعتكاف حرجيّاً وشاقّاً عليه.

