آخر الأخبار

المرور تمنح أصحاب الدراجات مهلة ثلاثة أشهر لإكمال تسجيلها

شفقنا العراق - منحت مديرية المرور العامة، اليوم أصحاب...

التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض

شفقنا العراق- أعلنت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات...

قتيل و20 مصابًا في انفجار شمال إسرائيل

شفقنا العراق- قتل شخص وأصيب 20 آخرون، اليوم، من...

وزير الكهرباء يبحث مع نظيريه التركي والجزائري توسيع التعاون المشترك

شفقنا العراق- بحث وزير الكهرباء علي سعدي وهيب اليوم...

الإطاحة بمتهم قتل 3 أفراد من عائلته في ميسان

شفقنا العراق - أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم...

توسيع «مبادرة وطن» وإضافة 5 آلاف دونم في نينوى

شفقنا العراق- خصصت بلدية الموصل نحو 15 ألف دونم...

على هامش مجلس الطاقة في الرياض.. وزير النفط يبحث مع نظرائه العرب تعزيز التعاون المشترك

شفقنا العراق - أكد وزير النفط باسم محمد خضير...

زيدان يبحث مع المبعوث الأمريكي تطوير العلاقات في المجال القانوني

شفقنا العراق- تركزت مباحثات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي...

قوات الحدود تلقي القبض على 21 متسللاً في 3 محافظات

شفقنا العراق- ألقت قيادة قوات الحدود، اليوم القبض على...

مجلس المثنى ينتخب الحساني محافظًا جديدًا

شفقنا العراق- صوت مجلس محافظة المثنى، اليوم الإثنين، على...

توغل إسرائيلي جديد جنوب سوريا وتفجير ثكنة عسكرية

شفقنا العراق- فيما واصلت توغلها في ريف القنيطرة جنوب...

الطاقة النووية في الجامعة التقنية الوسطى تستقطب خريجي العلمي

شفقنا العراق-فتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم إلى تخصص...

المجمع العلمي يختتم مسابقة “إنا له لحافظون” ويجري اختبارات قناة حفظة القرآن

شفقنا العراق- فيما اختتم فعّاليات مسابقة (إنّا له لَحافظون)،...

“ريادة المعرفة وقيادة المستقبل”.. كربلاء تنهي استعداداتها للمؤتمر الدولي للمعلومات والمكتبات

شفقنا العراق- تحت شعار "ريادة المعرفة: قيادة المستقبل"، أنهى...

خمسة أجهزة ألمانية لغسيل الكلى تعزز القدرة الاستيعابية لمركز الرمادي

شفقنا العراق-تسلم مركز الرمادي لأمراض وزراعة الكلى خمسة أجهزة...

كلية الصيدلة في جامعة الزهراء للبنات تنال الاعتماد البرامجي الكامل غير المشروط

شفقنا العراق- في إنجاز أكاديمي يعكس استيفاء الكلية لمتطلبات...

البنك المركزي يغيّر ضوابط استخدام البطاقات مسبقة الدفع

شفقنا العراق-ألزم البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية باعتماد السقف...

“الحبسة اللغوية” موضوع محاضرة علمية في جامعة السبطين

شفقنا العراق-بمشاركة عدد من الطلبة والباحثين، استضافت كلية التأهيل...

الزيدي: الحكومة ملتزمة بضبط أسعار الصرف ووقف النزيف الاقتصادي

شفقنا العراق ــ فيما بين التزام الحكومة بالإصلاح المالي...

التربية تقرر احتساب الشهادات الدراسية للموظفين

شفقنا العراق ــ قررت وزارة التربية، اليوم الإثنين، احتساب...

تمهيدًا للخطة التشغيلية لعام 2027.. العتبة العلوية تنظم دورة بتحليل الاحتياجات التدريبية

شفقنا العراق- بواقع ستّ ساعات تدريبية، أقام مركز نظم...

مشروع توسعة مستشفى الرشاد التعليمي في بغداد يتواصل برعاية العتبة الحسينية

شفقنا العراق- بهدف دعم القطاع الصحي الحكومي ورفع كفاءة...

انفجار في الجليل الأعلى يوقع 20 مصابًا وقتيلًا إسرائيليًا

شفقنا العراق ــ أدى انفجار في منطقة الجليل الأعلى...

ملف إعمار سنجار وإعادة النازحين يتصدر مباحثات الأمن القومي مع الأمم المتحدة

شفقنا العراق ــ تتسارع الخطوات التنفيذية لغلق الملف الإنساني...

التجارة تلاحق المخالفين.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في 3 محافظات

شفقنا العراق ــ ضبطت الفرق المشتركة لدائرة الرقابة التجارية...

محددات الانتخابات المحلية وقوانين تنظيمها

شفقنا العراق ـ لتنظيم الانتخابات المحلية والحرص على سيرها بالشكل الأمثل حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت(14تشرين الأول 2023)، القوانين المهمة لتنظيم العملية الديمقراطية في العراق.

وأوضحت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، في تصريح: إن “المادة 30 تحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها.

وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه”.

عدم استخدام دوائر الدولة في الدعاية للانتخابات المحلية

وأضافت أن “المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية”.

وبينت أن “المادة 33، يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي”.

وأشارت إلى أن “المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين”.

عقوبات تجاوز قوانين الانتخابات المحلية

وتابعت: “وفي حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار”.

واوضحت أن “المادة 37، أولاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، خامساً الدخول إلى مقر الانتخاب وهو يحمل سلاحاً نارياً أو آلة جارحة مخالفاً لأحكام هذا القانون، سادساً سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات، سابعاً العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.

الحفاظ على أوراق الاقتراع

وأوضحت أن “المادة 38، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من استحوذ أو أخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير النتيجة بأي طريقة، فبالتالي يسمح لمجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية الموصوفة عليها”.

ولفتت إلى أن “المادة 41، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف إحكام المادتين 31 و 32 “.

واختتمت بالقول: إن “مجلس المفوضية له الحق من حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو المرشح الفردي بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي، في حال اقتراف إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 73 والمادة 38”.

المصدر: واع

مقالات ذات صلة