شفقنا العراق-أصدر مکتب المرجع الدینی الاعلی آیة الله السید علی الحسینی الیسستاني “دام ظله الوارف” استفتاءات حدیثة لسماحته حول “صلاة الرجل محاذاة المرأة” وتابعها موقع “شفقنا العراق”.
1-السؤال: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وما هو الحكم في عكس المسألة ؟
الجواب: بطلان الصلاتين معاً على الأحوط مختصٌّ بحال الإختيار ففي الضيق والاضطرار وإن كان طارئاً في الأثناء، فلو شرعت المرأة ــ مثلاً ــ في الصلاة متقدّمة على الرجل أو محاذية له فإن كان متمكّناً من إيجاد الحائل أو الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلاّ أتمّها ولا إعادة عليه ولو في سعة الوقت.
2-السؤال: هل ان احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .
3-السؤال: ما هي المسافة التي يجب أن تترك بين الرجل والمراة اثناء أدائها الصلاة ؟
الجواب: لا تصح ـ علي الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علي الرجل، بل يلزم إما تأخرها عنه بمقدارٍ يكون مقدّماً عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك ــ عادةً ــ فيما إذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (٥/٤ متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط استحباباً، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علي وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.
النهایة