آخر الأخبار

النساء المعيلات في العراق.. 565 ألف امرأة يواجهن أعباء إعالة أسرهن

شفقنا العراق-تواجه النساء المعيلات في العراق تحديات اقتصادية واجتماعية...

الاقتراض الداخلي في العراق يهدد تمويل القطاع الخاص وفرص العمل

شفقنا العراق-يثير الاقتراض الداخلي في العراق مخاوف من مزاحمة...

مبادرة المليون قطعة أرض سكنية على جدول زيارة الزيدي إلى نينوى

شفقنا العراق-تتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي...

الهيئة العامة للجمارك تعزز موارد الدولة عبر زيادة التحصيل المالي

شفقنا العراق-حققت الهيئة العامة للجمارك زيادة في إيراداتها بلغت...

الموسم الزراعي الشتوي.. خطة لزيادة المساحات وسط تحديات التمويل والتسويق

شفقنا العراق-يستعد مزارعو الأنبار للموسم الزراعي الشتوي في ظل...

النفايات في العراق.. 31.4% من السكان محرومون من خدمات الجمع والنقل

شفقنا العراق-تكشف خدمات جمع النفايات في العراق فجوة في...

الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية تثير تساؤلات بشأن الرقابة والمحاسبة

شفقنا العراق-أثار خبراء بيئيون تساؤلات بشأن الموافقات البيئية الممنوحة...

النقل البحري.. الحلقة الغائبة من عائدات النفط العراقي

شفقنا العراق-يمثل النقل البحري نشاطا اقتصاديا مكملا لتصدير النفط،...

إتلاف السلع المنتهية الصلاحية ضمن إجراءات الحجر الزراعي العراقي

شفقنا العراق-تواصل فرق الحجر الزراعي إتلاف السلع المنتهية الصلاحية...

مكافحة الفساد تقود إلى استرداد مليارات الدنانير لصالح مصرف الرافدين

شفقنا العراق-في إطار جهود مكافحة الفساد، أعلن مجلس القضاء...

سوسة النخيل الحمراء تستهدف البساتين الحدودية في كربلاء

شفقنا العراق-نفذت الفرق الفنية في زراعة كربلاء حملة لمكافحة...

الموصل القديمة على ويكيبيديا.. توثيق رقمي للمعالم والهوية الثقافية

شفقنا العراق-تهدف مبادرة «الموصل القديمة على ويكيبيديا» إلى تعزيز...

تزوير موافقات استئجار العقارات يقود موظفين إلى السجن

شفقنا العراق-أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس بحق موظفين...

الحد من تصريف المياه الملوثة إلى دجلة يتصدر إجراءات أمانة بغداد

شفقنا العراق-تعمل أمانة بغداد على الحد من تصريف المياه...

محطات ثانوية ثابتة ومتنقلة لدعم شبكة الكهرباء في بغداد

شفقنا العراق-تواصل وزارة الكهرباء افتتاح المحطات الثانوية الثابتة والمتنقلة...

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على جدول أعمال مؤتمر القضاء العراقي

شفقنا العراق-يناقش مؤتمر القضاء العراقي توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات...

طقس العراق بين الأمطار الرعدية وتقلبات درجات الحرارة

شفقنا العراق-يتسم طقس العراق خلال الأيام المقبلة بتقلبات في...

مؤتمر بغداد للطاقة.. اختبار تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية

شفقنا العراق-يمثل مؤتمر بغداد للطاقة المرتقب في تشرين الأول...

خبير: ضعف إدارة الإيرادات غير النفطية مرتبط بالمحاصصة الحزبية والنفوذ السياسي

شفقنا العراق-أعاد سعر صرف الدولار في العراق النقاش بشأن...

أسعار الذهب ترتفع، والفضة تصعد إلى 60.99 دولار للأونصة

شفقنا العراق-سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3% إلى...

القوة الجوية والعين.. صراع بين خبرة الصقور وطموح المتصدر الإماراتي

شفقنا العراق-يلتقي القوة الجوية والعين الإماراتي في الجولة الثانية...

انخفاض أسعار النفط تحت وقع هدنة الطاقة

شفقنا العراق-تتأثر أسعار النفط بتداخل التطورات السياسية والعسكرية، إذ...

إيران تعلن موافقة الولايات المتحدة على بعض شروطها و لا تزال قضايا أخرى غامضة

شفقنا العراق- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،...

تسنيم: طائرات عسكرية معادية خرقت الأجواء العراقية

شفقنا العراق- أعلنت وكالة «تسنيم» بأن مقاتلات وطائرات عسكرية...

طائرات F16 تستهدف بقايا “داعش” في ديالى

شفقنا العراق- استهدفت طائرات F16 العراقية، اليوم بضربة جوية...

مستشارية الأمن القومي: ضرورة تشريع قانون لتجريم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية

شفقنا العراق-عممت مستشارية الأمن القومي ستراتيجياتها الفرعية في “مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” على عدة مؤسسات ساندة في الدولة، ويعد القضاء من أبرز المؤسسات التي استجابت بقوة وتفاعل مع هذه الستراتيجية، إلا أن المؤسسة القضائية شخصت نقص المنظومة القانونية والتشريعية في هذا المجال، ودعت إلى ضرورة تشريع قانون لتجريم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية.

وقال أحد أعضاء لجنة “محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” من المؤسسة القضائية القاضي ناصر عمران لـ”الصباح”: “لابد من الإشارة في البدء إلى أنه لا يوجد قانون خاص يجرِّم التطرُّف العنيف، ولكن إذا كان تطرفاً عنيفاً يدخل في مجالات جريمة الخطر، فكما معروف في قانون العقوبات أن هناك جرائم الخطر وجرائم الضرر، فالتطرف العنيف يدخل في مجال جرائم الخطر”.

وأوضح “تناولت الكثير من القوانين التطرف العنيف وورد في مواد قانونية مشتملة في قوانين أخرى، ومن أهم هذه القوانين قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1960 المعدل، وأهم مواده المادة رقم 200 الخاصة بتجريم خطاب الكراهية، كذلك ورد حديثاً في قانون الأحزاب العراقية قانون تجريم حزب البعث، وقد شكلت لجنة تهتم بمراقبة الحزب ونظامه الداخلي وأفكاره، وأحد أهم أسباب تجريمه ما ورد في المادة 32 التي تدل على  لجوء حزب البعث إلى العنف”، مبيناً أن “هذه القوانين ليست على سبيل الحصر، لأن هناك الكثير من القوانين الموزَّعة تشدد على الابتعاد عن التطرف”.

وأضاف، “لا يمكن تحديد فلسفة تنظيرية للقضاء بما يتعلق بتطبيق ستراتيجية مكافحة التطرف، لأن ذلك لا يتفق مع الطبيعة العملية للعمل القضائي وبخاصة في شقه الجزائي، لأنه مرتهن إلى النص العقابي الذي يجد تجذُّره في فلسفة العقوبة وما تمثله في محتواها من تحقيق الردع العام والخاص، فضلاً عن فضاءاتها العامة المتمثلة بتحقيق العدالة، ولا يمكن للقضاء بحسب تلك الطبيعة أن يكون متبنيا لستراتيجية خاصة لها رؤيتها وتنظيرها وحيِّزها المكاني والزماني”.

وبين أن “القضاء بحسب الرؤية الستراتيجية لـ(مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب) يقف في المنتصف ما بين (الستراتيجية الوقائية) التي تعمل وضمن آليات العمل ومفرداته الموزعة بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن الفعاليات الاجتماعية على منع التطرف العنيف عبر منظومة وقائية تضع المتطرف على جادة الاعتدال والوسطية التي ألفها المجتمع العراقي وتبعده عن الطارئ والسيء، و(الستراتيجية التأهيلية) والتي تعنى بتأهيل المتطرِّف العنيف الذي وقع في المحذور الإرهابي والتي لها ستراتيجيتها وبرامجها التأهيلية والتي تتسق مع الهدف العام للمؤسسات العقابية وأنواعها”.

وأشار إلى أن كلا “الستراتيجيتين الوقائية والتأهيلية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب، لا يمكنهما إغفال الدور العلاجي كمتبنى عملي وتطبيقي لعملهما التنظيري من جانب والتأهيلي من جانب آخر، والحقيقة أن ذلك التأصيل للستراتيجية جاء من خلال المحاور الذي تتبناها الستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف، وقد تم بيان ماهيتها وأهدافها وأسباب اعتمادها والنتائج المتوخاة منها في منهاج (الستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب).

ونوّه القاضي عمران بأن “دور القضاء لا يختلف عن دور أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فما بالك بالسلطة القضائية التي تشكل إحدى السلطات الثلاث للدولة إضافة للسلطتين التشريعية والتنفيذية والتي  نص عليها الدستور في المادة (47) منه، مع الاحتفاظ لكل مؤسسة بخصوصية عملها والذي سيشكل بالمجمل مع الكل منظومة متكاملة لعمل (الستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب).

المصدر: الصباح

مقالات ذات صلة