شفقنا العراق-مجموعة استفتاءات حديثة لسماحة المرجع الديني آية الله السيد علي الحسيني السيستاني حول “إيداع الاموال في البنوك “، ينشرها موقع شفقنا العراق.
السؤال: هل يجوز الايداع في البنك الاهلي مع عدم الشرط في الحصول على الزيادة ؟
الجواب: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
٢– السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة ؟
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإِيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ــ كما هو الغالب ــ.
٣–السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة ؟
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين ــ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ــ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الأخر على الفقراء المتدينين.
٤– السؤال: هل يجوز الايداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
٥–السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا؟
الجواب: يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّول من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
٦– السؤال: لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة، فماذا تقصد بالشرط؟ كانّك تقصد ان يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟
الجواب: لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.
٧– السؤال: لو كنت اعلم أن البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه فهل يجوز لي الايداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.
٨– السؤال: في البنوك الاجنبية والوطنية الاخري : يجمد المبلغ لمدة سنة كاملة بدون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتي حدود الـ ١٤ بالمائة تقريباً افتونا برايكم ماجورين؟
الجواب: اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين اومشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة علي الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علي الفقراء المتدينين).
٩– السؤال: هل يجوز ايداع مال الايتام القاصرين في البنوك ١) الحكومية ٢) الاهلية ٣) المشتركة، علماً بان البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لم يطلب البنك بتلك الفائدة لو ما اعطاه؟
الجواب: يجوز الايداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك يتصدق بنصفها علي الفقراء ويجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرين، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتي علي تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
١٠–السؤال: تقرض البنوك في الغرب – من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت – أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
النهاية