شفقنا العراق-وجه الملك الاردني عبد الله الثاني، يوم الاربعاء، (7 نيسان 2021) كلمة إلى الأردنيين على خلفية الاحداث الاخيرة والاعتقالات في الاردن.
وقال الملك خلال رسالة مكتوبة انه “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا لكنه كان لي الأكثر إيلاما”.
وتابع: “قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية”. مشيرا الى توكيل مسار موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال”.
واكد ملك عبدالله الثاني ان “الأمير حمزة التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم” معتبرا انه التزم بأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
واوضح ان الجوانب الأخرى قيد التحقيق وفقا للقانون، إلى حين استكماله ليتم التعامل مع نتائجه.
وقال الملك:”نواجه تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا وندرك الصعوبات التي تواجه مواطنينا” مؤكدا على ان “لا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
واعتبر ملك عبدالله الثاني ان “أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب”.
قرار جديد بخصوص حظر النشر في الاردن
إلى ذلك، قرر نائب عام عمان، يوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة.
وقرر النائب السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.
وأضاف أن “حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين والذي صدر عنه أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.
وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.
وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه “يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية”، فيما تنص الفقرة د على أنه يحظر نشر: “ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشـاعات كاذبة بحقهم”.
وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه “يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجيـة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون”.
المصدر: وكالات عربية