شفقنا العراق-فيما يلي استفتاءات موجهة لسماحة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم وموضوعها “الأصول الفقهية”.
- السؤال: قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل تعارضها قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل؟
الجواب: قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ورافعة لموضوعها، لأن موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل عند الشك في التكليف هو العقاب، فمع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يؤمن العقاب، ولا يبقى موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كما ذكرناه في الجزء الرابع من الكتاب المذكور.
- السؤال: هل حجية الاستصحاب مصدرها العقل أو الأخبار؟
الجواب: الدليل على اعتبار الاستصحاب هو الأخبار، وعمدتها صحيحتا زرارة، وقد أفضنا الكلام في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا المحكم في الأصول.
- السؤال : ما الفرق بين الحكم والفتوى والثبوت؟
الجواب: الحكم يكون في الواقعة المعيّنة الجزئية، كحكم الحاكم الشرعي بين المتخاصمين عنده، والفتوى تكون في الواقعة الكلية، كالفتوى بنجاسة الخمر مثلاً، فهو حكم عام ينطبق على كل خمر وفي كل زمان، وثبوت الهلال هو مجرد اكتمال قناعة المجتهد بوجود الهلال استناداً إلى الحجج الشرعية أو القطعية.
- السؤال : على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة يتفرع السؤال: إذا علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكى وعلى غير المذكى فهل يمكن البناء على الطهارة ؟
الجواب: العلم الإجمالي إنما يسقط الأصل الترخيصي كأصالة البراءة والتذكية، كما لو علم إجمالاً بنجاسة بعض الثياب الطاهرة، أما العلم الإجمالي بالترخيص فلا يصلح لإسقاط الأصل الإلزامي، كما لو علم إجمالاً بتطهير أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما، ومنه المقام، لأن مقتضى الأصل عدم التذكية المحرز لنجاسة الجلد، فالعلم بوجود المذكى إجمالاً لا ينهض بإسقاط الأصل المذكور.