شفقنا العراق-فيما يلي مجموعة من الاستفتاءات الصادرة عن موقع مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني دام ظله، حول “الإنترنت”.
السؤال: توجد شركة باسم (نتفلكس) وهي تقدم خدمات عرض الأفلام والمسلسلات مقابل اشتراك شهري يتم عرض مسلسلات وأفلام ثقافية وترفيهية للأطفال والكبار بحيث يمكنك اختيار ما يمكن عرضه وما يمكن تجنبه.
في الآونة الأخيرة تم ملاحظة ان المحتوى الداعي للترويج للمثلية قد ازداد، ولكن يمكن تجنب عرض مثل هذه المسلسلات أو الأفلام فأنا من يقوم باختيار ما سيتم عرضه. فهل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشبكة؟
الجواب: إذا لم تختص هذه الشبكة بنشر الأفلام والمسلسلات والبرامج المحرّمة لم يحرم الاشتراك فيها للانتفاع المباح منها. نعم من لا يحرز من نفسه أو أهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المحرّم لا يجوز له الاشتراك فيها. والله العالم.
*****
السؤال: في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم عموماً وما نراه نحن في العراق خصوصاً من شبكات التواصل العالمية (من خلال الإنترنيت) نودّ أن نطرح على جنابكم الموقر الأسئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل المسلمة من اتباع أمير المؤمنين(عليه السلام) هذا وجعلكم الله حصناً منيعاً للإسلام والمسلمين.
والأسئلة هي:
١) هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها ، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟
٢) عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الابن أو الأخت يقولون: (هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الإطّلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية)، فهل هذا صحيح ؟
٣) هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته، و وظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها آو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما آمر الله تعالى به، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة.
*****
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الإنترنت بين الشاب والشابة فقط كتابياً وليس صوتياً؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئا فشيئا.
*****
السؤال: هل يجوز وضع صورة شخص على الإنترنت من دون إذنه؟
الجواب: لا يجوز ذلك مع صدق عنوان محرّم من قبيل إفشاء سر المؤمن أو إيذائه والإضرار به، بل ينبغي التجنّب عن ذلك من غير إحراز رضاه مطلقا.
*****
السؤال: عندي خط أنترنت فما هو رأي سماحتكم في أن اعطي منه للجيران من دون إذن صاحب المقهى مع عدم لحوق أي ضرر بالمقهى؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن أصحاب الشركة.
*****
السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضم مختلف الفئات التي تتناقش في مواضيع شتى.
ما رأيكم بالتحدث بين الشباب (الفتيات والفتيان) في مثل هذه البرامج؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.
*****
السؤال: ما رأيكم في تكوين علاقات أو صداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت؟
الجواب: لا يجوز.
*****
السؤال: هل يجوز الدخول على خط إنترنت الآخرين (فايرلس) من دون إذنهم؟
الجواب: إذا لم تكن قرينة على المنع فلا إشكال.
*****
السؤال: ما حكم المشاركة في المنتديات؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ولكن ربما يعرض ما يوجب حرمته كما هو الحال في كل محادثة.
******
السؤال: هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟
الجواب: لا يجوز إن كان يشير إلى صاحبة الصورة أو كانت مثيرة.