شفقنا العراق-ننشر مجموعة من الاستفتاءات الصادرة عن موقع مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله”، بشأن التبرعات”.
١السؤال: هل يجوز جمع التبرعات لبناء مساجد ثم انفاقها في غير ذلك؟
الجواب: لا يجوز الا مع احراز رضا اصحاب الاموال بأن تصرف في مسجد آخر.
***
٢السؤال: هل يجوز التبرع بالاعضاء لشخص مسلم (شيعي)؟ وما هي الاعضاء التي يجوز التبرع بها؟
الجواب: يجوز التبرع بالكلية مثلا اذا كانت للمتبرع كلية اخرى سليمة.
***
٣السؤال: هناك جهة جمعت اموالا وتبرعات لمجلس الامام ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) واشتري بهذه الاموال أجهزة صوت، فهل يجوز استعمال هذه الاجهزة في مناسبات اُخَر ذات طابع عام؟
الجواب: لايجوز.
***
٤السؤال: هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لجامع بُني حديثا مع العلم بأن المنطقة لا يوجد بها جامع او مصلى ؟ وما حكم من اعطى أموال الزكاة من دون مراجعة الحاكم الشرعي جهلاً بالموضوع علماً بأننا من مقلدي سماحة السيد ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع لبناء الجامع ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضرورية مما يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهم منها كالحوائج المُلحّة للفقراء وإلاّ جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف ، ومن أعطى من قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً .
***
٥السؤال: جمعت تبرعات من اخواننا المؤمنين لبناء مسجد وفي اثناء البناء اوصاني بعض الاخوان ببناء دار لامام المسجد او بناء حسينية او مغتسل من تلك الاموال فهل يجوز لنا ذلك؟ … واذا بدانا العمل في بعض تلك الامور فماذا نفعل؟
الجواب: الاموال المتبرع بها لبناء المسجد لا يجوز صرفها في بناء غير المسجد، ولو فرض صرف شيء منها في ذلك وجب التعويض.
***
٦السؤال: تتجمع عندي مبالغ من المال تبرع بها المؤمنون لاعمال الخير فهل يجوز الاقتراض منها علي ان اقوم بارجاعها من مال آخر؟ وهل يجوز ايداعها في البنك وأخذ الفوائد المترتبة عليها؟ وهل يختلف الحكم في ما لو كان التبرع بتلك الأموال بها لمسجد او حسينية او لغيرهما؟
الجواب: لايجوز لك الاقتراض منها ولا ايداعها في البنك ولا اخذ الفائدة لنفسك الا اذا كنت مخولاً في شيء من ذلك من قبل المتبرعين مسبقاً.
***
٧السؤال: هل يجوز للعاملين على شؤون الفقراء استخدام الهاتف والكهرباء والادوات المكتبية اليسيرة عوضاً عن خدمتهم في جمعية (ما) خيرية اذا كانت هذه الاموال تدفع من الصدقات؟
الجواب: الاحوط مطلقاً تأمين الاحتياجات المذكورة من التبرعات المطلقة او ما يتبرع به لهذا الشان بالخصوص.
***
٨السؤال: ما هي الامور المسموح للمتطوعين للعمل في جمعية خيرية باستخدامها؟ وما هي الامور المسموح للعامل (بأجر) باستخدامها في جمعية خيرية من قبيل (الهاتف وكهرباء واوراق طباعة والكمبيوتر .. وغيرها؟
الجواب: اذا تم تحصيل الوسائل المذكورة من التبرعات العامة او الخاصة بهذا الشان فلا مانع من استخدامها بحسب ما تدعو اليه الحاجة من دون فرق بين المتطوع بعمله والاجير.
***
٩السؤال: هل يجوز تأجير مبنى المأتم لحفلات الأعراس وعلى فرض عدم جواز ذلك ، فهل يمكن لمستخدم مبنى المأتم للموضوع نفسه (من دون نية الايجار) دفع مبلغ ما بحسب رغبته بنية التبرع للمأتم ؟
الجواب: يجوز التأجير اذا كان ذلك من مصلحة الحسينية كما يجوز التبرع.
***
١٠السؤال: هل يعتبر طفل الزوج المفقود اثر العمل الارهابي يتيماً؟
الجواب: لايعتبر يتيما الا مع الوثوق بموته الزوج ولكن يمكن تعميم التبرعات لتشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .
***
١١السؤال: يوجد مثول لإحدى الحسينيات، ويوجد فيها صندوق توضع فيه مبالغ خاصة بالحسينية..فهل يجوز للمتولي أن بإذنه في الاقتراض من هذا الصندوق لمدة معينة واعادة المبلغ اليه اذا كانت هناك حاجة عقلائية ولم تكن الحسينية بحاجة اليه الى أية مصاريف، المبلغ لايؤثر على عطاء الحسينية.. فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية؟
الجواب: لا يجوز .
***
١٢السؤال: ما حكم وضع الأموال في شباك واضرحة الأئمة (عليهم السلام) في الوقت الحاضر بعنوان هدايا او تبرعات ؟
الجواب: لا مانع من ذلك في العتبات التي تشرف على إدارة شؤونها لجان مكلّفة من قبل المرجعيات الدينية لهذا الغرض.
النهاية