شفقنا العراق-اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لـ” الصيام يوم العيد “ و”صلاة العيد”.
١السؤال: ما حكم الصيام يوم العيد ؟
الجواب: لايجوز .
٢السؤال: هل صلاة العيد واجبة أم مستحبة؟
الجواب: مستحبة.
٣السؤال: هل يحرم صوم ايام التشريق في منى ؟
الجواب: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا .
4السؤال: ما هي كيفية صلاة عيد الاضحى ؟
الجواب: صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، وعندئذ لا يعتبر فيها ــ إن كانت بالجماعة ــ العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثم يكبّر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كل تكبيرتين، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في( )هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات.
5السؤال: هل يحرم الصوم في العيدين ؟
الجواب: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الإفطار و لو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط استحباباً اجتنابه ، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج و إن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .
الجواب: إذا حصل الاطمئنان بثبوت هلال شوال من شياع ونحوه ثم تبين خلافه فلا كفارة ولكن يجب القضاء وإن لم يحصل الاطمئنان ومع ذلك تمّ الافطار لزمت الكفارة مع القضاء .
6السؤال: من مكان فرضه حج التمتع، اذا ترك، ذبح او نحر الهدي نسياناً او جهلاً بالحكم او تعمداً فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده، وهل يجب ان يكون ذبحه خلال ذي الحجة، ام ان له ان يذبحه في مني في العام القادم وفي ذي الحجة؟
الجواب: اما من تعمد ترك الهدي حتي مضت ايام النحرـ وهي يوم العيد وايام التشريق فقط علي الاحوط ـ فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصر علي الاحوط، واما الناسي او الجاهل القاصر اذا تذكر او علم بعد ايام التشريق قبل مضي شهر ذي الحجة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مني والصوم بدلاً، عنه ويصح حجه، واما اذا تذكر او علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في مني واما الذبح في البلد او في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له.
النهاية