شفقنا العراق- نشر مکتب المرجع الاعلی آیة الله السید السيستاني استفتاءات حديثة حول “الإيلاء” تابعها موقعنا .
١السؤال: ما هو تعريف الإيلاء؟
الجواب: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.
فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتّب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
٢السؤال: ما هو المعتبر في المؤلي ؟
الجواب: يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا يقع الايلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره، وهل يعتبر أن يكون قادراً على الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب؟ فيه وجهان اقربهما الاَول.
٣السؤال: متى يزول حكم الايلاء ؟
الجواب: يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وان عقد عليها في العدة بخلاف الطلاق الرجعي فانه وان خرج به من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الايلاء إلاّ بانقضاء عدتها، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الاَوّل فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم .
النهایة

