شفقنا العراق-نشر مکتب سماحة المرجع الدیني آية الله الشيخ اسحاق الفياض استفتاءات حول “الكفارة” تابعها موقعنا .
1السؤال: ما حكم من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد مضي مدة من الزمن صارت له القدرة على أداء الكفارة فهل يجب عليه أداؤها ؟
الجواب: من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد ذلك تمكن يلزمه الكفارة .
2السؤال: هل يكفي إعطاء الفقير مبلغاً من المال وهو بدوره ينفقها على عياله في الكفارة أم لابد من إطعام كل واحد مستقلاً ؟
الجواب: لو أعطى الفقير مقداراً من الطعام بعدد عياله وهو يشبعهم كفى ذلك.
3السؤال: هل يكفي إطعام الفقير في الكفارة دون حدّ الشبع ؟
الجواب: لا يكفي إطعام الفقير في الكفارة دون حدّ الشبع .
4السؤال: هل يتساوي الصغير والكبير في الكفارة في الإطعام ؟
الجواب: يجوز في الإطعام تمليك الفقير لكل فقير (مدّ) إلاّ في كفارة الظهار، فالاحوط وجوباً (مدّان) بلا فرق بين الكبير والصغير ويجوز إشباعهم والأحوط إحتساب الصغار الاثنين منهم بواحد .
5السؤال: هل يجوز إعطاء أو إطعام المسكين أكثر من ثلاثة أرباع الكيلو من الكفارة؟
الجواب: في الإطعام يعتبر الإشباع سواءً أكان بمد أو أكثر أو أقل ، أما في الإعطاء والتمليك فلابد أن لا يكون أقلّ من مدٍّ ، أما الأكثر فلا بأس .
6السؤال: هل يجوز الإنتقال إلى منطقة أخرى لوجود الفقراء فيها في حالة تعذر إطعام الفقراء في المنطقة بالكفارة ؟
الجواب: لا مانع من الإنتقال إلى مناطق أخرى .
7السؤال: هل يجوز إعطاء فقراء أهل السنة من الكفارة ؟
الجواب: يجوز إعطاؤها لفقراء غير أهل الولاية ، إلاّ النواصب .
النهایة