شفقنا العراق-اجاب سماحة المرجع الدیني آية الله الشیخ محمد اسحاق الفیاض الى استفتاءات حول النذر.
السؤال: ما هو الحكم عند عدم التمكّن من الإيفاء بالنذر وما هي كفارة ذلك؟
الجواب: عدم التمكن من الإيفاء بالنذر كاشف عن عدم تحققه و بطلانه من الأول، لأن صحته مشروطة بالقدرة على الإيفاء في ظرفه .
السؤال: نذرت نذراً (لله علي إن حصل كذا وكذا سأدفع من المال) فقد كان النذر مطلقاً لله . فهل يجوز شراء كتب بالمبلغ وإعطاؤها لأخي ؟
الجواب: إذا نذرت لله تعالى فالمراد منه مطلق ما يتقرب به إلى الله تعالى فإن صدق بشراء الكتب وإعطائها لأخيك هذا العنوان جاز وإلاّ فلا .
السؤال: نذرت أن اذبح خروفاً ولكوني لا اعرف الفرق بين الخروف والحولي الصغير أو المتوسط العمر من الخروف كانت نيتي أن اذبح شيئاً متوسط العمر ، واتضح أن الخروف ما كان كبيراً ، فهل أنا ملزم بذبح الخروف الذي أسميت به النذر أم لا إشكال بذبح شيء متوسط العمر، وهل يجوز لأهلي أن يأكلوا من النذر ؟
الجواب: إذا قصدت حين النذر الخروف المتوسط العمر ، فعليك ذبحه ويكون مجزياً . نعم، يجوز لأهلك أن يأكل منه إذا لم تقصد حين النذر إعطاءه للفقراء ، وإلاّ فلا يجوز .
النهایة