شفقنا العراق- ثمة سؤال يطرح: هل يجوز إستعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب واللبس وهل يجوز بيعها؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة الشيخ إسحاق الفياض عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: هل يجوز استعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب واللبس وهل يجوز بيعها؟
الجواب: لا يجوز استعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب وفي كل ما يعتبر فيه الطهارة. وأما الإنتفاع بها في غير هذه الموارد فلا بأس به. وأما البيع فلا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب والميتة وأما سائر الأعيان النجسة فلا بأس ببيعها.
النهایة