شفقنا العراق-نشر موقع سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني “دام ظله الوارف”، استفتاءات حديثة حول “الإعراض عن الوطن” تابعها موقعنا.
السؤال: اذا تزوج رجل من امراة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) أو اأكثر السؤال:
أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند اهلها بقصد الزيارة؟
ب ـ هل تصلي تماماً ام قصراً اذا كانت عندها نية الرجوع الي بيت اهلها عند الولادة لفترة تصل الي (٤٠) يوماً؟
ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة ايام في الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة اليى بيت اهلها، هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً؟
الجواب: أ ـ اذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه مرة اخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك.
ب ـ حكمها القصر مع تحقق الإعراض بالمعنى المتقدم الا مع تحقق احد القواطع.
ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الإعراض لها من الاول او مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً على النحو المذكور.
السؤال: هل تُعتبر تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، اعراضاً منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟
الجواب: لا يعتبر ذلك اعراضا.
السؤال: لو ولد الشخص في مدينة النجف الأشرف و بقي فيها (٤٠) يوماً من ولادته فقط ثم عاش بقية عمره في كربلاء المقدسة، والآن عمره (٢٠) سنة وأراد الذهاب إلى النجف الأشرف، فهل تُعتبر النجف الأشرف وطناً له بحيث يُصلّي تماماً فيها؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي المدة التي لو عاشها في مدينة النجف لأصبحت له وطناً عرفاً بحيث يصلي فيه تماماً متي ما ذهب إليه؟
الجواب: ما دام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فوطنه ايضاً تبع لوطنهما، وعليه فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكنى في النجف الأشرف لم تكن وطناً له فيصلي فيها قصراً، وانما تصبح وطناً له فيما اذا اتخذها مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد البقاء فيها بقية عمره او اتخذها مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه مسافر فيها.
السؤال: ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في ايام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة ويسكن أهلها في محافظة أخرى تبعد عنها بمقدار المسافة الشرعية علما بانها تأتي مع زوجها وأولادها وتبقى لمدة أسبوع ويبقى الجميع (الزوج والاولاد) على صيامهم؟
الجواب: اذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً يجب عليها الصوم بشرط عدم الاعراض عنه وأما الاولاد فوظيفتهم الافطار إذا لم يكن محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.
السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟
الجواب: الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العَود للسكن أصلاً .
نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه يُعَدّ ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول. ولطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها تأثيرٌ في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الإعراض بالخروج.
السؤال: يأتي بعض الناس الى بلدٍ قاصدين الإقامة فيه عدّة سنوات لغرضٍ خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف تكون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
الجواب: يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
النهاية