شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الصلاة – الخلل في الصلاة”.
السؤال الأول:
ما حكم قوله (الله أكبر) نسياناً في غير موضعها في الصلاة كأن يقولها بين الفاتحة والسورة؟
الجواب: لايضر.
السؤال الثاني:
ماحكم صلاة من كان يترك التسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة، متصوراً أن الإمام يتحملها من المأموم كما يتحمله عنه قراءة الحمد والسورة في الركعتين الاوليين؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فلا شيء عليه وإذا كان مقصراً لزمته الإعادة ومع مضي الوقت يجب القضاء.
السؤال الثالث:
من كان يترك التشهد الأول أو الثاني في الصلاة لجهله هل تجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها من دون تشهد؟
الجواب: اذا كان ذلك عن جهل قصوري ــ كما لو اعتمد في تعلم الصلاة على اخبار من وثق بمعرفته لها ثم تبين الخلاف ــ فلا شيء عليه، وأما إذا كان عن جهلٍ تقصيري فعليه الإعادة.
السؤال الرابع:
شخص كان دائماً ينقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه لا يقضي السجدة بعد الصلاة إذا فاتته لجهله القصوري أيضاً؟ وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصيري في كلتا الصورتين؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته وإذا كان مقصراً فعليه الإعادة، ووجوب قضاء السجدة المتروكة في الصورة الأولى خال عن الدليل ـ لاختصاصه بالناسي ـ وان كان الاحوط القضاء، ولايضر الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي على الاظهر.
السؤال الخامس:
هل توجد ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة أو فسادها؟
الجواب: الاخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه. نعم الاخلال بالجهر والاخفات (ولو عن جهل تقصيري) لا يضر بالصحة.
السؤال السادس:
ماحكم صلاة من كان يتلفظ بالنيّة بعد تكبيرة الاحرام، ويقول (أصلي صلاة الصبح قربة الى الله تعالى) مثلاً،ثم يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة؟ وهل يجب عليه اعادتها او قضاؤها، اذا صدر منه ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا كان جاهلاً مقصراً فعليه الاعادة او القضاء واذا كان قاصراً صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو على الأصح.
السؤال السابع:
إذا أتيت في سجودي بغير الذكر الواجب سهواً ثم أعدت السجدة مع الذكر الواجب فهل تعتبر إعادة السجدة زيادة مبطلة للصلاة؟
الجواب: الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا لم تكن الزيادة لجهل قصوري.
السؤال الثامن:
امرأة تصلي ولسنوات عديدة كانت تأتي بالتشهد على هذه الصفة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وعلياً ولي الله) فما حكم صلواتها؟
الجواب: إذا كان جهلها قصورياً فلا قضاء عليها وإذا كان تقصيرياً قضت تلك الصلوات على الأحوط لزوماً.
السؤال التاسع:
إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية وبعد السجود وقمت للركعة الثالثة، فهل تصح صلاتي؟ وما يجب علي أن أفعله عندئذٍ ؟
الجواب: إذا تذكرت قبل الركوع وجب الجلوس والتشهد وإذا تذكرت بعده تكمل الصلاة ثم تسجد سجدتي السهو .
السؤال العاشر:
هل تبطل صلاة من يخلّ بجزءٍ من أجزاءها عامداً ؟
الجواب: من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني