الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

الخضر سيد الماء.. أربعون مقاماً في العراق وارتباط راسخ بسرديات الناس

شفقنا العراق-أربعون مقاماً أو أكثر، صاحب هذه المقامات في...

الأسدي يكشف مصير المشمولين بالرعاية الاجتماعية القادرين على العمل

شفقنا العراق ـ فيما أوضح اللغط بشأن أعداد المشمولين...

العتبة الكاظمية تنصب قواطع جديدة لتسهيل انسيابية دخول الزائرين

شفقنا العراق ــ بهدف المحافظة على تنظيم المسارات وتسهيل...

فضائل أمير المؤمنين.. أسبقية في الإسلام وشخصية استثنائية في تاريخ البشرية

شفقنا العراق- لقد كان الرسول الأعظم كثيرًا ما يذكر...

مستشار السوداني: جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض

شفقنا العراق-فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر...

الشيخ الصفار: العلاقة مع الله أهم علاقة لها تأثير على نفس الإنسان

شفقنا العراق- أكد سماحة الشيخ حسن الصفار أن العلاقة...

الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. فضلها وأهميتها وأعمالها الخاصة

شفقنا العراق-ليلة القدر الاولى وهي الليلة التاسعة عشر من...

دراسة تكشف: التدخين مدى الحياة يزيد من دهون البطن

شفقنا العراق-وجدت دراسة علمية جديدة أن التدخين قد يزيد...

رمضان في العراق.. تقاليد غنية وطقوس اجتماعية مميزة

شفقنا العراق ــ يحظى شهر رمضان في العراق بخصوصية...

مع ازدياد الوعي بخطورتها.. انخفاض الدكات العشائرية في بغداد

شفقنا العراق ـ مع ازدياد الوعي لخطورة الدكات العشائرية...

العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام المجتبى في باكستان

شفقنا العراق ـ أقام قسم الشؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة...

السيد الصافي: إمهال الله تعالى للعبد فرصة للتوبة وطلب المغفرة

شفقنا العراق ـ  فيما شرح قضية إمهال الله للعبد...

سعي محموم لتغطية حاجات البلاد من الكهرباء.. فاضل: ساعات التجهيز بوضع أفضل

شفقنا العراق ـ استعرض وزير الكهرباء العراقي زياد علي...

طقس العراق ..تساقط للأمطار في بعض المناطق وتقلبات في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

العراق على موعد مع دخول الكهرباء الأردنية السبت

شفقنا العراق- أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية...

قصف اسرائيلي على حلب ووقوع قتلى

شفقنا العراق - قصفت اسرائيل حلب مستهدفة عددًا من...

عشرات البرامج تعنى بالذكاء الاصطناعي في معرض النجف الأشرف

شفقنا العراق- نظمت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في...

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

العبادي وحمودي يرحبان بالتصويت على حظر حزب البعث، وشفقنا تنشر نص القانون

شفقنا العراق-رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون حظر حزب البعث.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “العبادي يرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، اليوم السبت، على جميع فقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.

حمودي: الشعب حكم على البعث في ذكرى استلامه السلطة

ومن جهته اعتبر عضو هيأة رئاسة مجلس النواب همام حمودي ان “الشعب حكم اليوم على البعث بالعقوبة الأبدية، وشاءت الأقدار ان تكون في يوم إستلامه للسلطة آنذاك” .

وقال حمودي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم السبت، ان “تصويت مجلس النواب لقانون حظر حزب البعث المجرم ما هو إلا جزء بسيط من التزاماتنا ووفائنا لدماء وتضحيات شهداء العراق وعوائلهم الكريمة والمعذبين في سجون الطاغية”.

وبين حمودي ان “التصويت اليوم تزامن بالحكمة الإلهية مع وصول النظام البعثي الهمجي للسلطة وبداية التسلط وسيل انهر الدم من شعبنا”، لافتاً الى ان “30 تموز اليوم أكد إستحالة عودة نهج الدموية والدكتاتورية من جديد، واصبح فكر البعث واناسه من الماضي” .

نص قانون حظر حزب البعث

صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة.

وفيما يلي نص قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، بحسب مانشره مجلس النواب على موقعه الرسمي:-

استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

المادة -1- ( تعاريف )

-حزب البعث : – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة عام 17/7/1968

-العنصرية  : – السلوكيات    والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة أخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما 0

-التكفير  :- اتهام الإنسان بالكفر بما يجرده عمليا  من حقوقه الإنسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع

-الإرهاب :- كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة إفراد او جماعات او مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو قع   الإضرار بالممتلكات العامة  أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى 0

-التطهير الطائفي :- عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معينة على خلفية تمييز ديني أو عرقي او قومي او سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات إيديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.

المادة -2

 تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

المادة -3

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية  ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب اي ممارسة او نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق

ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.

رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.

المادة -4

أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي  او فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.

ثانياً :- يمنع تشكيل إي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 0

المادة-5

يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:

أولا- الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.

ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.

رابعا-. المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاء أو الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق) .

خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.

سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

المادة-6

تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-7

أولا-  – تتولى دائرة الأحزاب  مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثانياً- تخول دائرة  الأحزاب  صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقيق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثالثاً-  لدائرة الأحزاب الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.

رابعاً-  لدائرة الأحزاب إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.

خامسا- إذا ما وجدت دائرة الأحزاب  بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.

سادسا – تشكل بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو أكثر بأمر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون .

سابعا – بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكه جنايات واحدة أو أكثر بالنظر بالدعاوى  وفق إحكام هذا القانون .

المادة-8

اولاً:- يعاقب بالسجن مده لأتزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من :-

انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وأرائه بأية وسيله أو هدده أو كسب إي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور

ثانياً:- تكون العقوبة السجن مده لأتقل عن ( 10 ) عشر سنوات إذا كان الفاعل من المنتمين إلى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

المادة-9

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن  ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية .

المادة-10

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي  او قومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-11

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.

المادة-12

أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثالثا- يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة  كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة  -13

 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب  لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.

المادة-14

 يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.

المادة-15

 يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية

المادة-16

لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

المادة-17

للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة-18

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان و لكي لاتعود الدكتاتورية  مرة أخرى  لذا شرع هذا القانون.

النهاية

مقالات ذات صلة