شفقنا العراق ـ فيما استشهد آمر الفوج الثاني ومقاتل في اللواء 51 من الحشد العشائري بصلاح الدين تم إصدار أحكام بالإعدام لثلاثة مدانين بالإرهاب والاتجار بالمخدرات في جنايات كل من ميسان والكرخ.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ان “قيادة عمليات صلاح الدين قدمت صباح اليوم شهيدها آمر الفوج الثاني المقدم سوران محمد كريم والحشد العشائري اللواء 51 الشهيد المقاتل راضي الدرعات اثرانفجار عبوة ناسفة في صحراء الثرثار بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى اثناء ادائهما الواجب الوطني”.
استشهاد مقاتلين من الحشد العشائري
وأضافت ان “الجهود المشتركة التي تبذل دفاعا عن ارض صلاح الدين وشهادة المقدم سوران محمد والمقاتل راضي الدرعات ستزهر استقرارا وتاكيدا ابديا على اللحمة الوطنية ولقاء الارادات العراقية والبندقية الواحدة في مواجهة الشر والعدوان”.
معاهدة “ذوي الشهيدين ورفاقهم في قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري بتعقب الجناة والقاء القبض عليهم لينالوا جزائهم العادل”.
حكم بالإعدام في جنايات ميسان
إلى ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ميسان، أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة العام 2007.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “محكمة جنايات ميسان، أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة العام 2007″.
وأضاف أن “الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيداً و(50) مصاباً”.
وأوضح أن “الحكم بحق الإرهابي يأتي وفقاً لأحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005”.
إعدام مدانين بتجارة المخدرات
وفي سياق متصل، أشار البيان الى أن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة”.
وذكر أن “المدانين ضبطت بحوزتهما (3) ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مادة الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
وبين أن “الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
كما وأوضح البيان أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية”.
وتابع أن “الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوماً، واطلق سراحه بعد أن استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)”.
ولفت إلى أن “الحكم بحق المتهم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

